السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧٤
لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم.
وذلك إشارة إلى ما هو حقهم من الأمور المذكورة، ولا يلزم من عدم إحلالهم الجميع عدم إحلالهم البعض، ولو سلمت الدلالة فهي محمولة على الكسب بالنسبة إلى الأراضي جمعا بين الأخبار، ويمكن أن يحمل أيضا الحل للشيعة على الحل الخاص.
أعني ما يختلف الحال فيه بين الحضرة والغيبة، بحيث لا يرفع أيديهم عنه بعد الظهور كما دل عليه بعض الأخبار وكلام الأصحاب كالعلامة في المنتهى (1) وغيره.
أقول: لا يشتبه على من ينظر بعين البصيرة الشافية عن شوب كدر طلب غير الحق أنه لا يكاد يحقق شيئا ولا ورد ما يزيل الشبهة عما ذكرته من الأخبار ومن كلام الأصحاب الدال على الإباحة في الأرضين بإطلاقه، وقبل ذلك أقدم سؤالا وجوابه، أما السؤال فهو أن الإمام عليه السلام أطلق تحريم الكسب من الأرض، وحملهم بعض الأخبار على ذلك لا يتمشى على أصول قواعد الشريعة من أن الزرع لزارعه ولو في الأرض وغيره وكذا الغرس لغارسه وإنما يلزمه الأجرة في الذمة والجواب أن إطلاق التحريم على الكسب باعتبار لزوم الحق للغير به مع عدم إبقائه إياه من باب إطلاق المسبب على السبب، أو نقول أن حق الإمام عليه السلام متعين في العين لإطلاق الطسق وهو الرقبة من خراج الأرض ولا يكون ذلك كسائر الحقوق التي يكون المدين فيها بالخيار في جهات القضاء ولنرجع إلى ما قلناه فنقول: أما الدلالة من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا (2) لم يسبقه

(١) منتهى المطلب - ج ١ ص ٥٥٣ كتاب الخمس البحث الرابع في الأنفال الطبعة الحجرية.
(2) البدي: البئر التي حفرت في الإسلام وليست بعادية. (من هامش التهذيب).
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124