لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم.
وذلك إشارة إلى ما هو حقهم من الأمور المذكورة، ولا يلزم من عدم إحلالهم الجميع عدم إحلالهم البعض، ولو سلمت الدلالة فهي محمولة على الكسب بالنسبة إلى الأراضي جمعا بين الأخبار، ويمكن أن يحمل أيضا الحل للشيعة على الحل الخاص.
أعني ما يختلف الحال فيه بين الحضرة والغيبة، بحيث لا يرفع أيديهم عنه بعد الظهور كما دل عليه بعض الأخبار وكلام الأصحاب كالعلامة في المنتهى (1) وغيره.
أقول: لا يشتبه على من ينظر بعين البصيرة الشافية عن شوب كدر طلب غير الحق أنه لا يكاد يحقق شيئا ولا ورد ما يزيل الشبهة عما ذكرته من الأخبار ومن كلام الأصحاب الدال على الإباحة في الأرضين بإطلاقه، وقبل ذلك أقدم سؤالا وجوابه، أما السؤال فهو أن الإمام عليه السلام أطلق تحريم الكسب من الأرض، وحملهم بعض الأخبار على ذلك لا يتمشى على أصول قواعد الشريعة من أن الزرع لزارعه ولو في الأرض وغيره وكذا الغرس لغارسه وإنما يلزمه الأجرة في الذمة والجواب أن إطلاق التحريم على الكسب باعتبار لزوم الحق للغير به مع عدم إبقائه إياه من باب إطلاق المسبب على السبب، أو نقول أن حق الإمام عليه السلام متعين في العين لإطلاق الطسق وهو الرقبة من خراج الأرض ولا يكون ذلك كسائر الحقوق التي يكون المدين فيها بالخيار في جهات القضاء ولنرجع إلى ما قلناه فنقول: أما الدلالة من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا (2) لم يسبقه