والمؤلف قال: وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد وهي المفتوحة من الفرس التي فتحت في أيام الثاني فلاء خلاف في أنها فتحت عنوة (1).
أقول: إن أراد بقوله " لا خلاف في أنها فتحت عنوة " أنه لا خلاف في كونها فتحت بالسيف في الجملة على معنى أن فتحها لم يكن بالصلح ولا بهرب أهلها وتسليمها ولا بإسلامهم طوعا بل بالمحاربة فهو حق اليقين لأنه من المتوارات (2) لكن لا يجديه في مطلوبه نفعا، وإن أراد أنها بحكم المفتوحة عنوة على معنى أن عامرها للمسلمين وغامرها للإمام على ما سبق من تفصيل الأحكام فهو معلوم البطلان إذ الخلاف متحقق، بل لو شئت أن أقول: لا خلاف في كونها من الأنفال لأنها غنيمة الغازي بغير إذنه فيكون منها، لقلت: وما يوجد من بعض الروايات فهو محمول على التقية، وعبارات الأصحاب لا يخلو عن شئ يمكن تطبيقه على ما ينافي الاتفاق، والآن فلسنا بصدد دعوى ذلك لنحققه بل بصدد بيان بطلان قوله " لا خلاف " ومن أنه لم يأت بدليل على الإجماع أكثر من إيراد عبارتين أو ثلاثة لبعض أصحابنا ورواية أو روايتين من الحديث وليس من الدلالة على الإجماع في شئ، بل لو كانت دعواه ترجيح أحد المذهبين لم يقم ما ذكره دليلا على مدعاه لأن قول رجلين أو ثلاثة في أصحابنا ليس بدليل، وخبر الواحد بمجرده قد يمنع دلالته ومع تسليمها فمع الخلو عن المعارض، والمعارض وهو ما علم من أنها فتحت في زمن الثاني وقد سلمه معلوم وإذن علي عليه السلام (3) غير معلوم، وليس حمل الخبر على ما يقتضي الإذن أولى من حمله على التقية للجزم بأنها فتحت في غير زمن الإمام الظاهر اليد، وكلام الشيخ يدل على أن عدم الإذن محقق وسيأتي.