قال: فإذا قوتل قوم من أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام خاصة دون غيره، فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر، فلا يجوز التصرف في شئ من ذلك إلا بإذنه.. الخ، ولم يذكر فيه لا قولا ولا خلافا.
وقال في النهاية (1): وإذا غزا قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره، وليس لأحد أن يتصرف في شئ مما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه.. الخ.
وقال في الخلاف (2): مسألة: إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وقال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال ومستحقها: ولو قاتل قوم من أهل الحرب بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره، فجميع ما ذكرناه كان للنبي عليه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر لأجل المقام لا وراثة.. (4) إلخ.
قلت: ومن مذهب ابن إدريس عدم جواز العمل بخبر الواحد وإن صح مستنده مطلقا فضلا عن الضعيف، فضلا عن كونه مخصصا لعموم الكتاب، وأفتى بمضمون الرواية فلولا أنها عنده من المشاهير التي يجب العمل بها لم يفت بمضمونها، بل الظاهر أنه لا خلاف عنده في مضمونها لأن مجرد الشهرة مع ضعف المستند لا يقوم حجة عنده خصوصا في تخصيص الكتاب العزيز، وكلام المحقق الآتي