السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٠٩
" القاسم " يجوز أن يكون مزارعا أو وكيل المزارع الذي منه الزرع أو منهما أو من الزرع والأرض له، ولا إشعار في الخبر بأن القاسم قاسم الجور وأن الذي يأخذه من الخراج، سلمنا، لكن جوازه لهم لا يدل على جوازه مطلقا لأنه ما لهم لم يزل والابتياع لأنه لا يمكن بدونه ولا يرد أنه لو كان كذلك لم تظهر فائدة السؤال لجواز أن تكون فائدته استبانة جواز ذلك فإن فيه تقريرا لفعله ورضا به من حيث معاوضته، وربما كان في قوله وأنتم حضور إشارة إلى ذلك لأن مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما أخذ منهم.
قوله: ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية (1) قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه السلام لا يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا لما لهما من الحق في بيت المال، مع أن تصرفه عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهم عليهم السلام، فتناولهما حقهما المترتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين نظرا إلى ثبوت المتأسي. وقد نبه شيخنا في الدروس (2) على هذا المعنى وفرق بين الجائزة والظلم وبين أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة، فإن ترك قبول الأول أفضل بخلاف الثاني. (3) أقول: وبالله التوفيق: هذا الكلام مخبوط من أربعة أوجه:
(الأول): أن معرض استدلاله حل الخراج والرواية دلت على الجوائز، وبينهما بون بعيد، إذ جهة حل الجائزة عدم العلم بتحريمها والأصل عدم التحريم، وعموم ما دل على جواز تناولها إذا لم يعلم غصبا بعينها وحل الخراج يستدعي

(١) تهذيب الأحكام ج ٦ - ص 337 حديث: 56 / 935 باب 93 في المكاسب " أخبار جوائز العمال ".
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 329 كتاب المكاسب - الطبعة الحجرية.
(3) راجع خراجيته (ره)، ص 79 78.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124