ذلك لأنه عام، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله، ومنه الجائزة المحرمة فلا منافاة إذ لا يلزم من الاستدلال به على فرد مما دل عليه عدم الاستدلال به على الآخر، إذ الاعتبار بعموم الدليل، لا يقال صرح جماعة من الأصحاب بعدم وجوب رد الخراج وإن علم أربابه.
فنقول: أولا كلام من قال بذلك ليس حجة بمجرده ما لم يكن رواية أو إجماع سلمنا لكن الجواب يعلم من الجمع بين كلام الأصحاب.
وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين كون الأخذ غير مستحق وجواز الابتياع، فهو أن يقول حيث لا يمكن حمل الكلامين على إطلاقهما ضرورة أن كون المال مغصوبا. وظلما يقتضي المنع من جواز التصرف فيه وهو متحقق ولو في الزكاة على القول بوجوب إعادتها، وقد حكينا من أجلاء فقهائنا وذكرنا روايته عن أهل البيت عليهم السلام، فإنه إذا ثبت وجوبهما ثانيا ثبت جزما أن ما أخذ فيه حق للمالك باق على استحقاقه فهو في يد آخذه غصب بلا شبهة، فلا يمكن القول بجواز ابتياعه منه مع أن القائل بذلك أطلق جواز الابتياع فيما أخذه الظالم باسم الزكاة، وإن من مذهبه عدم براءة ذمة المأخوذ منه ووجوب الإعادة (1) فلا بد من الجمع دفعا للتنافي العقلي والشرعي.
فنقول وبالله التوفيق: جهة الجمع هو أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهة الإمامة، وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضى مذهبهم كما جاز ابتياع عوض الخمر من اليهود، وحينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح بالنسبة إليه وإلى رعيته المعتقدين إمامته، فيجوز ابتياعه وإن لم يكن مستحقا عندنا، وفي وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه، فيشترط