السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٩٣
ما قال ابن شبرمة وابن بشير (1) وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار. (2) وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد. (3) أقول: هذا عن التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده، وقلناه بمضمونه لم يلزم اكظر مما دل عليه، وإنما دل على أن الأرض ليست لهم وكونهم لا تدل على أنها فتحت عنوة لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص، كيف ونفي كونها لهم يجتمع مع ما هو الحق من كونها من الأنفال، والأنفال للإمام عليه السلام فلا يكون لهم، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا يكاد أن يرتب دليلا على محله، فمن هو بهذا القصور أولى أن يتحذر عن القصور، ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول " وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه " وأما قوله " لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد " علم جوابه فيما مضى فلا يحتاج إلى بيان طائل.
قوله: وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها (4)، وأما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى المبسوط وعبارته هذه " والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف " (5) هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب. (6)

(١) يبدو أن " وابن بشير " زائدة.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٥٥ حديث: ٣٣ / ٦٨٤ باب ١١ في أحكام الأرضين وفيه اختلاف يسير.
(٣) راجع خراجيته (ره)، ص ٦٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ج ٢ - ص ٤٠٢ - كتاب إحياء الموات في بيان تقسيم الأراضي الطبعة الحجرية.
(5) لا يوجد عندنا هذا الكتاب.
(6) راجع خراجيته (ره)، ص 69 68.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124