مساوية للخراج، والاحتياط إنما بكون المقتضي من الخلاف والشبهة وهذا خلف، على أن الصورة التي عليها مقتضى دخوله تحت الملاك والزراريع الذين يلزمهم الخراج، فظاهره كما استشهد به آخر رسالته إن كتم الخراج وسرقته والحيلة عليه لا يجوز. وحينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت أهله هذا خلف فرجع ما عمله على أصله بالإبطال.
قوله: المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:
أحدهما: أرض بلاد الإسلام، وهي عامر وموات، فالعامر ملك لأهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه، والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.
القسم الثاني: ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام:
أحدهما: ما يملك بالاستغناء.. إلخ.
وثانيهما: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا.. الخ، ومنه قوله: إذا عرفت هذا فاعلم أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين (1) قلت: يعني ما يذكره عن قريب على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر ثم احتج لهما برواية لا يدل على مطلوبهما بل ولا يلتئم مع مقالتهما .. الخ. (2) أقول: لا يخفى على ممن عرف الشريعة بأعلى مراتب المعرفة أو وسطها أو أدناها أن هذا كلام من لا يحقق شيئا ومن ليس له اطلاع على هذا الفن ولا على اصطلاح أهله، وذلك لأن أصحابنا في باب إحياء الموات يقسمون الأراضي إلى قسمين: أرض بلاد الإسلام ولا يخرج عنها ويقابلها أرض بلاد الشرك، وفي