السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧٢
شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول: رواية يجبر ضعفها الشهرة وهذه أشد شهرة، وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرائعه (1) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلولا انجبارها بالشهرة أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال، وعلى كل حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة التي يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا.
قال الفاضل المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة وأتباعهم، والرواية رواها عباس الوراق عن الصادق عليه السلام وهي مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم (2).
وقال الفاضل ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (طاب ثراه):
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإن غزوا بأمره كان الخمس للإمام (3). وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أو عزلهم إلى تركه فيكون لطفا فضعفها بإرسالها تؤيد بعمل الأصحاب وبما وجهناه (4).
قلت: وفي كلاهما (5) ما يدل على الاتفاق، وفي هذا القدر كفاية شافية ووقاية رافية والله الفتاح.
قوله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو موات، وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو لا، فهذه أقسام أربعة وحكمها أن كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم مع

(١) شرائع الإسلام، في مسائل الحلال والحرام القسم الأول ص ١٣٧ من كتاب الخمس في مسائل قسمة الخمس.
(٢) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج ١ كتاب الخمس ص ٣٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣٥ حديث: ١٢ / ٣٧٨ باب ٣٨ في الأنفال وفيه اختلاف يسير.
(٤) المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج ١ كتاب الخمس ص ٥٦٧.
(5) كذا، والصواب " كليهما ".
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124