شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول: رواية يجبر ضعفها الشهرة وهذه أشد شهرة، وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرائعه (1) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلولا انجبارها بالشهرة أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال، وعلى كل حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة التي يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا.
قال الفاضل المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة وأتباعهم، والرواية رواها عباس الوراق عن الصادق عليه السلام وهي مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم (2).
وقال الفاضل ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (طاب ثراه):
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإن غزوا بأمره كان الخمس للإمام (3). وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أو عزلهم إلى تركه فيكون لطفا فضعفها بإرسالها تؤيد بعمل الأصحاب وبما وجهناه (4).
قلت: وفي كلاهما (5) ما يدل على الاتفاق، وفي هذا القدر كفاية شافية ووقاية رافية والله الفتاح.
قوله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو موات، وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو لا، فهذه أقسام أربعة وحكمها أن كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم مع