المؤلف توهم ذلك من قوله " ذهب إليه الشيخان.. إلخ " أو من قوله " احتج الأصحاب " أو من قوله " وإن كان قول الشافعي فيه قوة " (1) فليس من الظهور الذي ذكره في شئ كما لا يخفى، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا، وقوله " احتج الأصحاب " مؤيد في الحقيقة، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة لا يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جواب بقصور استدلاله عن الدلالة على مطلوبه.
قوله: الثالث: لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن الإمام عليه السلام. (2) أقول: لم يدع الشيخ ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الإذن حتى يكون ثالث الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن، فهذا الجواب لا ينطبق ولا يبتني على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق من الأنفال على الرواية، (3) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له إلا أنه من كلامه أنه يعتقده، وقد وجهناه سابقا (4) فجوابه بأن الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر.
قوله: فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. (5) أقول: السماع لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا، ولم يثبت، والأصل عدم الإذن فيتمسك به إلى أن يقوم ما يخالفه.
قوله: ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول (6).