السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٨٧
التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة أخماسها الباقية يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما يبوء بهم من سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شئ بل هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن تبنى دورا ومنازلا ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. ثم قال رحمه الله: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (1). فانظر أيها المتأمل بعين البصيرة إلى قلة تأمل هذا الرجل وجرأته على دعوى الإجماع ونفي الخلاف والنقل عن جميع الأصحاب، مع أن عبارات أمثالهم كما تلونا عليك، فإن العلامة قد حكى كلام الشيخ حكاية وهي كما ذكرناه عنه في المبسوط (2)، وقد ذكر هو فيما سبق حكم المفتوحة عنوة فلو كان أرض السواد مما فتح عنوة عنده لقال به جزما من غير أن يحكيه قولا مع أنه حكاه ولم يتعرض له بنفي أو إثبات، ثم حكى قول الشيخ وعلى الرواية بعده فإن كان حكاية القول وعدم التعرض له دليلا على عدم الاختيار فهو مشترك، وما هو جوابه هو جوابنا، ولم يسبق منه شئ غير قوله " فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب " ولا دلالة فيه

(١) منتهى المطلب - ج ٢ - ص ٩٣٧ كتاب الجهاد في أحكام أرض السواد الطبعة الحجرية.
(٢) المبسوط في فقه الإمامية - ج ٢ - ص ٣٣ - كتاب الجهاد.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124