هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد، وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه (1).
" ونهى عليه السلام عن ذبائح الجن " وذبائح الجن أن يشتري الدار ويستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة، قال أبو عبيدة: معناه أنهم كانوا يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها شئ من الجن فأبطل النبي صلى الله عليه وآله هذا ونهى عنه.
وقال عليه السلام: " لا يوردن ذو عاهة على مصح " يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء فقال: لا يوردنها على مصح وهو الذي إبله وما شيته صحاح برية من العاهة قال أبو عبيدة: وجهه عندي والله أعلم أنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عز وجل ما نزل بتلك، فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم في ذلك (2).
وقال صلى الله عليه وآله: " لا تصروا الإبل والغنم، من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر " المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس وجمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه: صريت الماء وصريته ويقال: " ماء صرى " مقصورا ويقال:
منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، وفي حديث آخر " من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كنزته فقد حفلته، ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا اجتمعوا أو كثروا ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل.
وقوله عليه السلام: " لا خلابة " يعنى الخداعة يقال: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته.
وأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا فترى