بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٣ - الصفحة ٥١
103.
(باب) * " (العطاس والتسميت) " * 1 - مكارم الأخلاق: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع عطسة فحمد الله وأثنى عليه وصلى عليه محمد وآل محمد، لم يشتك ضرسه ولا عينه أبدا، ثم قال: وإن سمعها وبينها وبينه البحر فلا يدع أن يقول ذلك.
عن أبي مريم قال: عطس عاطس عند أبي جعفر عليه السلام فقال أبو جعفر: نعم الشئ العطاس، فيه راحة للبدن، ويذكر الله عنده، ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله، فقلت:
إن محدثي العراق يحدثون أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله في ثلاث مواضع: عند العطاس، وعند الذبيحة وعند الجماع، فقال: اللهم إن كانوا كذبوا فلا تنلهم شفاعة محمد صلى الله عليه وآله.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال إذا سمع عاطسا: الحمد لله على كل حال، ما كان من أمر الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله: لم. ير في فمه سوءا.
عنه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من سبق العاطس بالحمد عوفي عن وجع الضرس والخاصرة.
عن الصادق عليه السلام قال إذا عطس الانسان فقال: الحمد لله، قال الملكان الموكلان به: رب العالمين كثيرا لا شريك له، فان قالها العبد قال الملكان: وصلى الله على محمد فان قالها العبد قالا: وعلى آل محمد، فان قالها العبد قال الملكان: رحمك الله.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خبر طويل: إذا عطس أحدكم فسمتوه، فان قال: يرحمكم الله فقولوا: يغفر الله لكم ويرحمكم، فان الله قال: " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " (1).
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: حضرت مجلس أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا عطس رجل في مجلسه فقال أبو عبد الله عليه السلام:

(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست