المتنازع فيه، وأنه يمكن إصلاحه بالمال أم لا " حتى إذا استوثق " أي أخذ من كل منا حجة لرفع الدعوى عن الآخر في القاموس، استوثق أخذ منه الوثيقة.
وأقول: يدل كسابقه على مدح المفضل وأنه كان أمينه عليه السلام واستحباب بذل المال لرفع التنازع بين المؤمنين، وأن أبا حنيفة كان من الشيعة.
10 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكاذب (1).
بيان: " المصلح ليس بكاذب " أي إذا نقل المصلح كلاما من أحد الجانبين إلى الآخر لم يقله، وعلم رضاه به، أو ذكر فعلا لم يفعله للاصلاح، ليس من الكذب المحرم بل هو حسن، وقيل: إنه لا يسمى كذبا اصطلاحا وإن كان كذبا لغة لان الكذب في الشرع ما لا يطابق الواقع، ويذم قائله، وهذا لا يذم قائله شرعا.
11 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (2) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين، فلا تقل: علي يمين ألا أفعل (3).
تبيين: " ولا تجعلوا الله عرضة " قال البيضاوي: العرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة يطلق لما يعرض دون الشئ، وللمعرض للامر، ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير. فيكون المراد بالايمان الأمور المحلوف عليها، كقوله عليه السلام لابن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك (4) و " أن " مع صلتها عطف بيان لها، واللام صلة عرضة، لما فيها من معنى الاعراض، ويجوز أن يكون للتعليل ويتعلق " أن " بالفعل أو بعرضة أي ولا تجعلوا الله عرضة لان تبروا لأجل أيمانكم