عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات " يقال: إن قوله: " إضاعة المال " يكون في وجهين أما أحدهما وهو الأصل فما أنفق في معاصي الله عز وجل من قليل أو كثير وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه، والوجه الاخر دفع المال إلى ربه وليس له بموضع، قال الله عز وجل: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا " وهو العقل " فادفعوا إليهم أمالهم " (1) وقد قيل:
إن الرشد هو صلاح في الدين وحفظ المال، وأما كثرة السؤال فإنه نهى عليه السلام عن مسألة الناس أموالهم، وقد يكون أيضا من السؤال عن الأمور، وكثرة البحث عنها، كما قال الله عز وجل: " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " (2) وأما وأد البنات فإنهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء ولهذا كانوا يسمون القبر صهرا، وأما قوله: " نهى عن قيل وقال " القال مصدر ألا ترى أنه يقول: " عن قيل وقال " فكأنه قال: عن قيل وقول، يقال على هذا: قلت قولا وقيلا وقالا، وفي حرف عبد الله (3) " ذلك عيسى بن مريم قال الحق " (4) وهو من هذا فكأنه قال:
قول الحق.
" ونهى عليه السلام عن التبقر في الأهل والمال " قال الأصمعي: أصل التبقر التوسع والتفتح، ومنه يقال: بقرت بطنه إنما هو شققته وفتحته وسمي أبو جعفر عليه السلام الباقر لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه.
" ونهى عليه السلام أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار " ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره " وكان عليه السلام إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنعه " معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده، ولكن بين ذلك، والاقناع رفع الرأس وإشخاصه قال الله تعالى: " مهطعين مقنعي رؤوسهم " (5).
والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع لان رسول الله