مالي (1).
بيان: " فافتدها " كأن الافتداء هنا مجاز فان المال يدفع المنازعة كما أن الدية تدفع طلب الدم، أو كما أن الأسير ينقذ بالفداء، فكذلك كل منهما ينقذ من الاخر بالمال، فالاسناد إلى المنازعة على المجاز، في المصباح فدا من الأسير يفديه فدى مقصور وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال واسم ذلك المال الفدية وهو عوض الأسير وفاديته مفاداة وفداء أطلقته وأخذت فديته، وتفادى القوم اتقى بعضهم ببعض، كأن كل واحد يجعل صاحبه فداه، وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي وأفدت أعطته مالا حتى تخلصت منه بالطلاق.
9 - الكافي: بالاسناد، عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سايق الحاج قال: مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربع مائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: أما إنها ليست من مالي، ولكن أبو عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله عليه السلام (2).
تبيان: أبو حنيفة اسمه سعيد بن بيان، وسابق صححه في الايضاح وغيره بالباء الموحدة، وفي أكثر النسخ بالياء من السوق، وعلى التقديرين إنما لقب بذلك لأنه كان يتأخر عن الحاج ثم يعجل ببقية الحاج من الكوفة ويوصلهم إلى عرفة في تسعة أيام أو في أربعة عشر يوما، وورد لذلك ذمه في الاخبار، لكن وثقه النجاشي وروى في الفقيه عن أيوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية، وشهد معنا عرفة، فقال:
ما لهذا صلاة، ما لهذا صلاة (3).
والختن بالتحريك زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة، والتشاجر التنازع " فوقف علينا ساعة " كأن وقوفه كان لاستعلام الامر