وربما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد، فأن عظم ثدياها جميعا تحمل توأمين وإن عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلا على أنه (1) تلد واحدا، إلا أنه إذا كان الثدي الأيمن أعظم كان المولود ذكرا وإذا كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى، وإذا كانت حاملا فضمر ثديها الأيمن فإنها تسقط غلاما، وإذا ضمر ثديها الأيسر فإنها تسقط أنثى، وإذا ضمرا جميعا تسقطها جميعا. قال: من أي شئ الطول والقصر في الانسان؟
فقال: من قبل النطفة، إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر، وإن استطالت جاء الطول (2).
9 - تفسير الامام والاحتجاج: بالاسناد إلى أبي محمد العسكري عليه السلام عن جابر بن عبد الله، قال: سأل ابن صوريا النبي صلى الله عليه وآله فقال: أخبرني يا محمد الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة. قال: صدقت يا محمد، ثم قال: يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه (3) من شبه أخواله شئ، ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شئ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له. قال:
صدقت يا محمد، فأخبرني عمن (4) لا يولد له ومن يولد له. فقال: إذا مغرت النطفة لم يولد له - أي إذا احمرت وكدرت - وإذا كانت صافية ولد له - الخبر (5) -.
10 - الاحتجاج: عن ثوبان، قال: إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال:
يا محمد أسألك عن شئ لا يعلمه إلا نبي. قال: وما هو؟ قال: عن شبه الولد أباه و أمه. قال: ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله عز وجل ومن قبل ذلك يكون الشبه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى بإذن الله تعالى ومن قبل ذلك يكون الشبه - الخبر - (6).
العلل: عن علي بن أحمد بن محمد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن علي بن