الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
باب 109 - استحباب مباشرة كبار الأمور والاستنابة فيما سواها (3141) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: باشر كبار أمورك وكل ما شف منها إلى غيرك قلت: ضرب أي شئ؟ قال: ضرب اشرية العقار وما أشبهها.
ورواه الصدوق في الفقيه، مرسلا.
(3142) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط قال: قال

الباب ١٠٩ فيه حديثان ١ - الكافي، ٥ / ٩٠، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، الحديث ١.
الفقيه، ٣ / ١٦٩، كتاب المعيشة، باب المكاسب والفوائد، الحديث 3638.
الوسائل، 17 / 72، كتاب التجارة، الباب 25، من أبواب مقدماتها، الحديث 1 (22018).
الوافي، 17 / 78، الحديث 3 (16895).
في الفقيه: باشر كبائر أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك فقيل ضرب أي شئ...
في الكافي والوافي: باشر كبار أمورك بنفسك، وفي الحجرية وفي العيون: كبائر.
في الوسائل، وكل ما شق (شف - خ - ل) منها إلى غيرك قلت، وفي الحجرية: وكل ما شئت منها إلى غيرك قال: ضرب.
في الوافي: وكل ما سفل إلى غيرك قلت.
2 - الكافي، 5 / 91، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، الحديث 2.
الفقيه، 3 / 169، المصدر السابق، الحديث 3639.
الوسائل، 17 / 72، كتاب التجارة، الباب 25، من أبواب مقدماتها، الحديث 2 (22019).
الوافي، 17 / 78، الحديث 4 (16896).
البحار، 78 / 265، كتاب الروضة، باب مواعظ الصادق (ع)، الحديث 175، نحوه.
في الحجرية: ذوي الحسب.
في الفقيه: ولا تلي شراء دقائق. وفيه: للمرء المسلم ذي الدين والحسب.
في الوسائل: عمر بن إبراهيم. وفيه: ولاتل.
في الوافي: ذي الحسن والدين.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست