باب 109 - استحباب مباشرة كبار الأمور والاستنابة فيما سواها (3141) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: باشر كبار أمورك وكل ما شف منها إلى غيرك قلت: ضرب أي شئ؟ قال: ضرب اشرية العقار وما أشبهها.
ورواه الصدوق في الفقيه، مرسلا.
(3142) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط قال: قال