السبيل إلى شئ من الكفارة.
(2102) 2 - وقال عليه السلام: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به، حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
(2103) 3 - وروي: أن الاستغفار يجري في كفارة الظهار أيضا.
وحمل المعارض على الاستحباب وعلى وجوب الكفارة بعد التمكن.
باب 5 (2104) 1 - قال عليه السلام: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله