باب 58 (2034) 1 - قضى علي عليه السلام - في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها -: أن تضرب مأة ويضرب العبد خمسين جلدة، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا (1) بعد ذلك.
باب 59 (2035) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته.
(2036) 2 - وقال الرضا عليه السلام: إذا أعتقت الأمة ولها زوج، خيرت إن كانت تحت