(2027) 2 - وعنهما عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
باب 56 (2028) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا بيعت الأمة ولها زوج، فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها، فإن تركها معه فلس له أن يفرق بينهما بعد التراضي.
(2029) 2 - وروي في بيع العبد: كذلك.
(2030) 3 - وروي: إن (1) المشتري إذا أمره بالطلاق لزم النكاح ولم يجب الطلاق.