وقال عليه السلام: ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك.
(2025) 2 - وقال عليه السلام: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له ما دون الفرج لم يحل له غيره فإن أحل له الفرج حل له جميعا.
باب 55 (2026) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها.
وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.