باب 52 (2020) 1 - قال عليه السلام: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق (1) لها وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذ فلا نفقة لها حتى ترجع.
باب 53 (2021) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو