باب 50 (2016) 1 - قال عليه السلام: عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة (1).
(2017) 2 - وقال عليه السلام: أطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
باب 51 (2018) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.
(2019) 2 - وروي: يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.