الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
باب 50 (2016) 1 - قال عليه السلام: عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة (1).
(2017) 2 - وقال عليه السلام: أطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
باب 51 (2018) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.
(2019) 2 - وروي: يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.

الباب ٥٠ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ١ (باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلاءهن).
الجديد، ٢١: ٨١ / ١ (٢٦٥٨٠)، القديم، ١٤: ٩٩٧ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٤٧٤ / ١.
(١) أكثر الأنبياء والأئمة عليهم السلام ولدوا من الجواري، سمع منه (م).
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢١: ٨١ / ٢ (٢٦٥٨١)، القديم، ١٤: ٤٩٧ / ٢.
نقله عن الكافي: ٥: ٤٧٤ / ٢.
الباب ٥١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٢٢ (باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن ما شاء).
الجديد، ٢١: ١١١ / ٣ (٢٦٦٥٥)، القديم، ١٤: ٥٢١ / ٣.
نقله عن التهذيب: ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار، ٣: ٢١٣ / ٧٧١.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢١: ١١٢ / ١٠ (٢٦٦٦٢)، القديم، ١٤: ٥٢٢ / ١٠.
نقله عن الفقيه: ٣: ٤٢٩ / 4488، الباب 124، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، الحديث 74، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 211 / 754.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست