(1783) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا.
باب 35 (1784) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح (1).
باب 31 (1785) 1 - قال الصادق عليه السلام: الربا رباءان رباء حلال ورباء حرام، فأما الحلال