أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
(1779) 3 - وروي: إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها.
أقول: لا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة (1) أو بالوطي فيما دون الفرج مع الانزال فيه.
باب 27 (1780) 1 - قال الصادق عليه السلام: الربا رباء أن: رباء يؤكل: رباء لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل، تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الرباء الذي يؤكل وهو قول الله * (وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله) * وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار.