فقال: اشتر، إذا أقروا لهم بالرق.
(1792) 2 - وسئل عليه السلام: عن شراء مملوك أهل الذمة؟ فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
باب 35 (1793) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن شراء الروميات؟ فقال: اشترهن وبعهن.
(1794) 2 - وسئل الرضا عليه السلام: عن سبي الديلم (1) يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشراءهم.
(1795) 3 - وروي: لا تبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.