باب 36 (1796) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها (1) قال: لا بأس.
(1797) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك فيتخذها؟
قال: لا بأس.
باب 37 (1798) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو