فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عز وجل: (فلا يربوا عند الله) وأما الربا الحرام فهو الرجل، يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.
باب 32 (1786) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
باب 33 (1787) 1 - قال الصادق عليه السلام: هن مر ببساتين (1) فله أن يأكل من ثمارها ولا