(1750) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
(1751) 3 - وسئل علي بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (يسئلونك عن الخمر والميسر) * فما الميسر؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام.
باب 14 (1752) 1 - قال عليه السلام: من اشترى خيانة فهو كالذي خانها (1).
(1753) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من اشترى سرقة وهو يعلم، فقد شرك في