الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
(1817) 3 - وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا.
(١) أي بلا شرط فإن شرط فالنفع حرام، سمع منه.
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ١٨: ٣٥٤ / ٣ (٢٣٨٣٢)، القديم، ١٣: ١٠٤ / ٣.
نقله عن الكافي: ٥: ١٠٣ / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 191 / 414، والاستبصار، 3: 9 / 24، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 284 / 4027، الباب 87، باب الربا، الحديث 37.
في الوسائل:... يكون له مع رجل مال...