الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه الآية (1) من النساء، عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذا ملكن عتقن.
وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع.
وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قيل: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك.
باب 38 (1791) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟
قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.
باب 39 (1800) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها

(١) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم... الآية، سمع منه.
الباب ٣٨ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ١٥ (باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي).
الجديد، ١٨: ٢٦٧ / ١ (٢٣٦٤٦)، القديم، ١٣: ٤٣ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٢١٢ / ١٧، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٧: ٦٧ / ٢٨٩.
الباب ٣٩ فيه حديث واحد ١ - الرسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٢٤ (باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة في إعسار مولاها ولا مال له سواها، وأن من اشترى جارية وشرط للبالغ نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع).
الجديد، ١٨: ٢٧٨ / ١ (٢٣٦٦٤)، القديم، ١٣: ٥١ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ١٩٣ / 5، وفي التهذيب، 8: 238 / 682، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 139 / 3512، الباب 52، باب أمهات الأولاد، الحديث 6.
في الوسائل: عن أبي إبراهيم عليه السلام:... فيما سوى ذلك...
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست