بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه الآية (1) من النساء، عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذا ملكن عتقن.
وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع.
وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قيل: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك.
باب 38 (1791) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟
قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.
باب 39 (1800) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها