باب 22 (1769) 1 - قال الصادق عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل.
(1770) 2 - وقال عليه السلام: المسلمون عند شروطهم ألا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز.
(1771) 3 - وقال عليه السلام: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل.
(1772) 4 - وقال عليه السلام: إن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.