ومنها: معرفة ان الصوم مردود ان لم يخرج الفطرة على الوجه المحدود:
كما رويناه عن ابن بابويه أيضا باسناده قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لأن الله عز وجل قد بدء بها قبل الصوم، وقال: (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصل) (1).
أقول: واعلم أن بخل الانسان بزكاة الفطرة اليسيرة، ومنع الله جل جلاله من ماله ان يتصرف فيه بالحوالة لفقير بمقدار الزكاة الحقيرة، فضيحة على العبد المدعي للاسلام، وخروج عن حكم العقول والأحلام.
لان حكم الألباب يقتضي ان صاحب المال، وهو رب الأرباب، أحق بالتصرف في ماله من عباده، يعطي من يشاء من عباده ويمنع من يشاء ويحكم فيه بحسب مراده.
وكيف يستحسن العبد ان يقوم بين يدي الرب في صلاة أو في شئ من العبادات، وهو قد منعه من هذا المقدار اليسير من الزكوات وقابل مراسمه الشريفة بالرد والاستخفاف واهمال التقدمات، ما يفعل هذا الا من قبله مدنف سقيم، وعقله ذميم، وعساه يكون ممن اتخذ دينه هزوا ولعبا، وكانت دعواه للاسلام كذبا.