الباب الخامس فيما نذكره من سياقة عمل الصائم في نهاره وفيه فصول:
فصل (1) فيما نذكره في أول يوم من الشهر من الرواية بالغسل فيه وهو ما رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال: من اغتسل أول يوم من السنة، في ماء جار، وصب على رأسه ثلاثين غرفة، كان دواء لسنته، وان أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان. (1) ورويت من كتاب جعفر بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: ان من ضرب وجهه بكف ماء ورد أمن ذلك اليوم من المذلة والفقر، ومن وضع على رأسه من ماء ورد، أمن تلك السنة من البرسام، فلا تدعوا ما نوصيكم به. (2) أقول: لعل خاطر بعض من يقف على هذه الرواية يستبعد ما تضمنته من العناية، ويقول: كيف يقتضي ثلاثون غرفة من الماء استمرار العافية طول سنته وزوال اخطار الأدواء.