ومنها: معرفة المستحق لها، وهو الفقير الحر من أهل الأيمان، الذي يستحق زكاة الأموال، أو من يجري مجراه من يتيم، أو في سبيل الله جل جلاله المأذون فيه لأهل الاقبال.
ومنها: معرفة بعض ما ورد في فضل الفطرة، وانها فكاك لمن تخرج عنه من خطر موت حاضر، وأمان له إلى حين وقت الأجل الآخر.
كما رويناه عن محمد بن بابويه رضي الله عنه من كتاب من لا يحضره الفقيه باسناده إلى إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا فطرة وعن الرقيق واجمعهم (1)، ولا تدع منهم أحدا، فإنك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت، قال: قلت: وما الفوت؟ قال: الموت (2).
ورأيت في كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري في النصف الثاني منه في ثلثه الأول ما هذا لفظه:
عن أبي الحسن الأحمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أد الفطرة عن كل حر ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك (3) الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت، قلت:
أصلي الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقه ولا يجزيك، قلت: فاصلي الفجر واعزلها فتمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة، قال: وقال: هي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة (4).
ومنها: المعرفة بان اخراج الفطرة تمام لما نقص من الزكاة.
كما رويناه عن أبي جعفر بن بابويه من كتابه باسناده أيضا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: من أدى زكاة الفطرة أتم الله له بها ما نقص من زكاة ماله (5).