وآله) عنه (1)، وقوله تعالى لموسى (عليه السلام): (ذكري على كل حال حسن) (2) وقول الصادق (عليه السلام): (لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، وحمد الله، أو آية) (3).
وقيل: يحكي الأذان.
والبول قائما، لما روي أنه: (من غير علة من الجفاء) (4).
ومطمحا من السطح في الهواء، لنص النبي (صلى الله عليه وآله) (5).
وطول الجلوس خوف من البواسير، قاله الصادق (عليه السلام)، عن لقمان رضي الله عنه (6).
واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى - كخاتم ومصحف - لوضع النبي (صلى الله عليه وآله) خاتمه قبل التخلي (7) اما أسماء الأنبياء فلا بأس.
واستصحاب دراهم بيض الا ان تكون مصرورة، عن الباقر (عليه السلام) (8).
والاستنجاء باليمين لأنه من (9) الجفاء (10) وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى: أو اسم نبي أو إمام، أو فصه حجر زمزم، لما روي: سألته عن الفص من