ملك يمين لا عقد. ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه، والولد حر ولا قيمة على الأب، ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة. ويكره وطء الأمة الفاجرة، كالحرة الفاجرة، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملك.
الفصل السادس، في المهر كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره، ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح، فإن أسلما انتقل إلى القيمة.
ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره، ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام فهو خمسمأة درهم، ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا.
ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، فإن دخل فمهر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير، والفقير بدينار وخاتم وشبهه، ولا متعة لغير هذه. ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما، ولو فوضا تقدير المهر إلى أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول، وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز السنة. ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به. ولو