اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٠
ملك يمين لا عقد. ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه، والولد حر ولا قيمة على الأب، ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة. ويكره وطء الأمة الفاجرة، كالحرة الفاجرة، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملك.
الفصل السادس، في المهر كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره، ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح، فإن أسلما انتقل إلى القيمة.
ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره، ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام فهو خمسمأة درهم، ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا.
ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، فإن دخل فمهر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير، والفقير بدينار وخاتم وشبهه، ولا متعة لغير هذه. ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما، ولو فوضا تقدير المهر إلى أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول، وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز السنة. ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به. ولو
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257