المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض. وقال الطبرسي صاحب التفسير رحمه الله يكون بينهم أخوة الأم وهي تحرم التناكح.
ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها، والمجوسية أشد كراهة. ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا.
وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة، ولا رضاعا على قول الطبرسي. وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، وقيل بالمنع. ولو لحق الرضاع العقد حرم كالسابق.
ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة. ويحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا، أو الابن فنازلا على الآخر، وأم الموطوءة وأم المعقود عليها فصاعدا وابنة الموطوءة فنازلا لا ابنة المعقود عليها. أما الأخت فتحرم جمعا لا عينا والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة لا بدونه، وحكم الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب، وبالعكس تحرم.
مسائل عشرون: لو تزوج الأم، وابنتها في عقد بطلا، ولو جمع بين الأختين فكذلك، وقيل يتخير. ولو وطأ أحد الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه، فلو وطأ الثانية فعل