اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٩
الفصل الخامس، في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا الأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى أو إجازته، وإذا كانا رقا فالولد رق، ويملكه الموليان إن أذنا لهما أو لم يأذن أحدهما. ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط. ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ.
ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله. ويجوز تزويج الأمة بين شريكين لأجنبي باتفاقهما، ولا يجوز تزويجها لأحدهما، ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز. ولو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق. ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء من العتق والتزويج، ويجب قبولها على قول. ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان.
ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير: ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا.
وليس للعبد طلاق أمة سيده إلا برضاه، ويجوز طلاق غيرها أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لا. وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره. وتباح الأمة بالتحليل مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي الإباحة قولان والأشبه أنه
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257