الفصل الخامس، في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا الأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى أو إجازته، وإذا كانا رقا فالولد رق، ويملكه الموليان إن أذنا لهما أو لم يأذن أحدهما. ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط. ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ.
ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله. ويجوز تزويج الأمة بين شريكين لأجنبي باتفاقهما، ولا يجوز تزويجها لأحدهما، ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز. ولو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق. ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء من العتق والتزويج، ويجب قبولها على قول. ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان.
ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير: ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا.
وليس للعبد طلاق أمة سيده إلا برضاه، ويجوز طلاق غيرها أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لا. وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره. وتباح الأمة بالتحليل مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي الإباحة قولان والأشبه أنه