اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٨
الفصل الرابع، في نكاح المتعة ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به، ودعوى نسخه لم تثبت، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود. وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك، ويزيد الأجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، وكذا الأجل.
ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط، ويلحق به الولد وإن عزل. ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين.
ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول. ولا توارث إلا مع شرطه، ويقع بها الظهار. وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وضعفها إن كانت حرة، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما. * * *
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257