مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة، ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ.
وهنا مسائل عشر:
الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض، فلو نما كان لها، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الإجباري العفو عن البعض لا الجميع.
الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة.
الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه، وكذا لو خلعها به أجمع.
الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح، فلو شرط ما يخالف لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم، وكذا في منزلها.
الخامسة: لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة، ولو كان تعليم سورة فكذلك، وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب، وهو قريب، والسماع هنا من باب الضرورة.
السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى لا العوض.