ومهر المثل على المولى، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح، ولا للمبعض الاستقلال.
الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه، وإذا بلغ الآخر وأجاز، حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة، وورث.
التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق أحدهما صح عقده، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتتخير ما شاءت، وتستحب إجازة عقد الأكبر، وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما، ولو كانا فضوليين تخيرت.
العاشرة: لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما، فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر.
الفصل الثالث، في المحرمات وتوابعها:
يحرم بالنسب الأم وإن علت، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا، والأخت وبنتها فنازلا، وبنت الأخ كذلك، والعمة والخالة فصاعدا.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم، أو يتم يوما وليلة، أو خمسة عشر رضعة، والأقرب النشر بالعشر، وأن يكون المرتضع في الحولين، وأن لا يفصل بينها برضاع أخرى، وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت