اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٦
الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج العدة، وكذا الأخت دائما ومتعة، ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة.
التاسعة: لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل، وإن كان المطلق عبدا. ولا تحل الأمة المطلقة اثنين إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا. أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا.
العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان.
الحادية عشرة: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، والكتابية دواما لا متعة وملك يمين، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح، ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المهر، وإن كان عن فطرة بانت في الحال. ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله، ولو أسلمت دونه وقف على العدة. وإن كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل.
الثانية عشرة: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل، ويجب النصف بإسلام الزوج، وبعده يقف على العدة، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله، ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا.
الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى، ورواية عمار ضعيفة.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257