اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية، أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى عتقه، وإن زاد المال عن ثمنه فله، وتصح الوصية للمشقص بالنسبة، ولأم الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ الوصية، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، ولو قال على الكتاب الله، فللذكر ضعف الأنثى، والقرابة من عرف بنسبه، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وللموالي يحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة، وقيل تبطل، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ، وإلا فلا، وكذا العكس.
الفصل الثاني، في متعلق الوصية:
وهو كل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه، ويتخير الوارث، أما الجزء فالعشر، وقيل السبع، والسهم الثمن، والشئ السدس. وتصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة وبالمنفعة، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص، وحد القذف والشفعة، وتصح بأحد الكلاب الأربعة لا بالخنزير وكلب الهراش، ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث وتكفي حال حياة الموصي، والمعتبر بالتركة حين الوفاة، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف