اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٤
اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية، أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى عتقه، وإن زاد المال عن ثمنه فله، وتصح الوصية للمشقص بالنسبة، ولأم الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ الوصية، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، ولو قال على الكتاب الله، فللذكر ضعف الأنثى، والقرابة من عرف بنسبه، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وللموالي يحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة، وقيل تبطل، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ، وإلا فلا، وكذا العكس.
الفصل الثاني، في متعلق الوصية:
وهو كل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه، ويتخير الوارث، أما الجزء فالعشر، وقيل السبع، والسهم الثمن، والشئ السدس. وتصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة وبالمنفعة، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص، وحد القذف والشفعة، وتصح بأحد الكلاب الأربعة لا بالخنزير وكلب الهراش، ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث وتكفي حال حياة الموصي، والمعتبر بالتركة حين الوفاة، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257