الفصل الرابع، في الوصاية:
إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، أو الوصي المأذون له من أحدهما. ويعتبر في الوصي الكمال والإسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، والعدالة في قول قوي، والحرية إلا أن يأذن المولى.
وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل، وإلى المرآة، والخنثى.
ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم، وللحاكم إجبارهما على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما وليس لهما قسمة المال، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع، ولو جوز لهما الأمرين أمضي، فلو اقتسما المال جاز.
ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه، ولو خان عزله وأقام مكانه.
ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده، وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها، ولا يوصي إلا بإذن. ويكون النظر بعده إلى الحاكم، وكذا من مات ولا وصي له، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين.
والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الإيصاء، وقيل حال الوفاة، وقيل من حين الإيصاء إلى حين الوفاة.
وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع