ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
(308) 43 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
(309) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال:
إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
(310) 45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
(311) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
(312) 47 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.