(370) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (371) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
(372) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(373) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي، والنصراني.
فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا باس.
(374) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.
(375) 110 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن