الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال:
فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما.
قال الشيخ رحمه الله: (والمخالف لآل محمد صلى الله عليه وآله على ضربين، ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله ويظهرون مودتهم، والثاني: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهم السلام).
(300) 35 - الذي يدل على القسم الأول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
(301) 36 - والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ذبيحة الناصب لا تحل.
(302) 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
(303) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء