التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك، والثاني: أن تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا عليه السلام، وروى أيضا:
(114) 114 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي:
هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس بأكله.
(115) 115 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر عليه السلام:
الفهد والكلب سواء قدرا.
(116) 116 - عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال:
سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام:
الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا هو أمسكه واكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه.
وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات.
(117) 117 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان أدركت ذكاته فكل.