ذلك عليها حين يتزوجها.
(1673) 45 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل الجماع فتقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
(1674) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال:
يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال:
إذا اتاها فقد طلب ولدها.
(1675) 47 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في التزويج قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن.
(1676) 48 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.
(1677) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر ولا